مسألة : قال الشافعي : ويحرص على أن لا يعرف له صاحب مسألة فيحتال له " .
قال الماوردي : وهذا من جملة احتياط الحكام في أن لا يعرف أصحاب مسائله أنهم أصحاب مسائل ولم يرد أن لا يعرفوا بين الناس بأنسابهم وأسمائهم وإنما احتاطوا بذلك حتى لا يحتال عليهم فيمن سألوا عن حاله .
[ ص: 186 ] والذي يؤمر بأن لا يعرفوا عنده أربعة أصناف :
أحدها : عند المشهود له حتى لا يحتال في تعديل شهوده .
والثاني : عند المشهود عليه حتى لا يحتال في جرح شهوده .
والثالث : عند الشهود حتى لا يحتالوا في تعديل أنفسهم .
والرابع : عند المسؤلين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء في الجرح والأصدقاء في التعديل .