الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            تعديل العلانية .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا نسب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إما إذا ابتدأ أصحاب المسائل بالشهادة فيمن بحثوا عنه ، وليس عند الحاكم علم بما يشهدون به ، من جرح ولا تعديل ، فينبغي للحاكم أن لا يبعثهم على الجهر بالشهادة ، حذرا أن يشهدوا بالجرح المأمور بستره .

                                                                                                                                            وإن علم أنهم يشهدون بالعدالة ، جاز أن يدعوهم إلى الشهادة سرا وجهرا .

                                                                                                                                            فإن شهدوا بالجرح ، حكم به ، ولم يعلنه .

                                                                                                                                            وإن شهدوا بالتعديل ، أعلنه لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : ليرغب الناس في حسن الذكر ، وجميل الثناء .

                                                                                                                                            والثاني : أنه ربما كان عند بعض الناس من جرحه ما يخفى على غيره .

                                                                                                                                            ثم ينظر في المعدل : فإن كان مشهورا في الناس ، بما يتميز به عن غيره ، في الاسم ، والنسب ، اقتصر الحاكم على الشهادة بتعديله ، ولم يحتج إلى إشارة الشهود إليه .

                                                                                                                                            [ ص: 197 ] وإن كان غير مشهور في الناس ، وجاز أن يشتبه الاسم والنسب أخذ الحاكم الشهود بتعيينه ، عند حضوره ، بالإشارة إليه ، إن هذا هو الذي شهدنا عندك بتعديله ، ليزول الاشتباه ، في اسمه ، ونسبه ، فقد يجوز أن يوافق اسم اسما ، ونسب نسبا .

                                                                                                                                            وهذا التعيين محمول على الوجوب ، لما ذكرنا .

                                                                                                                                            وحمله ابن أبي هريرة على الاستحباب ، تأكيدا ، اعتبارا بالظاهر .

                                                                                                                                            وحمله على الاستحباب في المشهور ، وعلى الوجوب في المجهول أصح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية