. تعديل العلانية
مسألة : قال الشافعي : " ويسأل عمن جهل عدله سرا فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا نسب " .
قال الماوردي : إما إذا ابتدأ أصحاب المسائل بالشهادة فيمن بحثوا عنه ، وليس عند الحاكم علم بما يشهدون به ، من جرح ولا تعديل ، فينبغي للحاكم أن لا يبعثهم على الجهر بالشهادة ، حذرا أن يشهدوا بالجرح المأمور بستره .
وإن علم أنهم يشهدون بالعدالة ، جاز أن يدعوهم إلى الشهادة سرا وجهرا .
فإن شهدوا بالجرح ، حكم به ، ولم يعلنه .
وإن شهدوا بالتعديل ، أعلنه لأمرين :
أحدهما : ليرغب الناس في حسن الذكر ، وجميل الثناء .
والثاني : أنه ربما كان عند بعض الناس من جرحه ما يخفى على غيره .
ثم ينظر في المعدل : فإن كان مشهورا في الناس ، بما يتميز به عن غيره ، في الاسم ، والنسب ، اقتصر الحاكم على الشهادة بتعديله ، ولم يحتج إلى إشارة الشهود إليه .
[ ص: 197 ] وإن كان غير مشهور في الناس ، وجاز أن يشتبه الاسم والنسب أخذ الحاكم الشهود بتعيينه ، عند حضوره ، بالإشارة إليه ، إن هذا هو الذي شهدنا عندك بتعديله ، ليزول الاشتباه ، في اسمه ، ونسبه ، فقد يجوز أن يوافق اسم اسما ، ونسب نسبا .
وهذا التعيين محمول على الوجوب ، لما ذكرنا .
وحمله ابن أبي هريرة على الاستحباب ، تأكيدا ، اعتبارا بالظاهر .
وحمله على الاستحباب في المشهور ، وعلى الوجوب في المجهول أصح .