[ ص: 476 ] باب . من له أن يصلي صلاة شدة الخوف
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " كل قتال كان فرضا أو مباحا لأهل الكفر والبغي وقطاع الطريق ومن أراد دمه فسلم أو ماله أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فلمن قاتلهم أن يصلي صلاة الخوف ومن قاتل على ما لا يحل له فليس له ذلك فإن فعل أعاد " . من قتل دون ماله فهو شهيد
قال الماوردي : وهذا كما قال .
القتال على أربعة أضرب : واجب ، وطاعة ، ومباح ، ومعصية .
فأما الواجب . فقتال المشركين والبغاء
فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأما المباح : : وله أن يصلي فيه صلاة الخوف ، وأما الطاعة : فقتال الإمام اللصوص وقطاع الطريق . فقتال الرجل عن ماله وحريمه
وتجوز فيه صلاة الخوف ، وإنما جازت صلاة الخوف في هذين الموضعين ؛ لأن صلاة الخوف رخصة ، والرخص تستباح في المباح كاستباحها في الواجب قياسا على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا فخافوا فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف ؛ لأن المعصية تمنع من الرخص ، فإذا صلوا صلاة الخوف كانوا كالآمنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادوا ، وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان على ما ذكرنا من الأمن .