الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : تغير حاله بالفسق أو الجنون .

                                                                                                                                            وإن تغيرت حال الكاتب بفسق أو جنون فالحكم فيهما واحد .

                                                                                                                                            فليس يخلو حال الكتاب من أن يكون بحكم أو شهادة .

                                                                                                                                            فإن كان الكتاب بحكم قد أمضاه في حال سلامته ، وجب قبول كتابه بعد تغير حاله : لأن ما نفذ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقبه فساد .

                                                                                                                                            وإن كان الكتاب بشهادة قد ثبتت عنده ، نظر ، فإن تغيرت حاله بعد قبول كتابه ثبت حكمه ، وإن تغيرت قبل قبوله ، سقط حكمه ، كالشهادة على الشهادة إذا فسق فيها شهود الأصل بعد قبول شهود الفرع صحت الشهادة ، ولو فسقوا قبل قبول شهود الفرع سقطت الشهادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية