[ ص: 233 ] فصل : في  حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف      .  
ولو كان أحد القاضيين من قبل الآخر ، فتغيرت حال المولي بموت ، أو عزل ،  
انعزل المولى ، ولم يكن له قبول كتاب المولي .  
ولو كان القاضي واليا من قبل الخليفة ، فمات الخليفة أو خلع ، لم ينعزل به القاضي وجاز له قبول كتابه .  
والفرق بينهما : أن الخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا بموته ، وتغير حاله ، والقاضي يستنيب خليفته في حق نفسه ، فانعزل بموته وتغير حاله . فعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن يعزل خليفته بغير موجب ، ولا يجوز للخليفة أن يعزل القاضي بغير موجب .  
وسوى بعض أصحابنا بين موت الخليفة والقاضي في انعزال من ولياه .  
وسوى آخرون منهم في بقاء ولاية من ولياه .  
والذي عليه قول جمهورهم ما ذكرنا من الفرق بينهما .  
				
						
						
