[ ص: 286 ] فصل :  مهاداة قضاة الأحكام      .  
وأما الصنف الثالث وهم قضاة الأحكام ، فالهدايا في حقهم أغلظ مأثما ، وأشد تحريما ، لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذها ، يأمرون فيها بالمعروف وينهون فيها عن المنكر ، وقد روى  أبو هريرة   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم     " فخص الحكم بالذكر لاختصاصه بالتغليظ .  
وينقسم  حال القاضي في الهدية   على ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن تكون الهدية في عمله ، من أهل عمله ، فللمهدي ثلاثة أحوال :  
إحداها : أن يكون ممن لم يهاده قبل الولاية ، فلا يجوز أن يقبل هديته ، سواء كان له في حال الهدية محاكمة ، أو لم يكن : لأنه معرض لأن يحاكم أو يحاكم ، وهي من المتحاكمين رشوة محرمة ، ومن غيرهم هدية محظورة .  
والحال الثانية : أن يكون ممن يهاديه قبل الولاية لرحم أو مودة وله في الحال محاكمة ، فلا يحل له قبول هديته : لأن قبولها ممايلة .  
والحال الثالثة : أن يكون ممن يهاديه قبل الولاية وليس له محاكمة فينظر : فإن كانت من غير جنس هداياه المتقدمة : لأنه كان يهاديه بالطعام فصار يهاديه بالثياب ، لم يجز أن يقبلها : لأنه الزيادة هدية بالولاية ، وإن  كانت من جنس ما يهاديه قبل الولاية   ففي جواز قبولها وجهان :  
أحدهما : يجوز أن يقبلها لخروجها عن سبب الولاية .  
والوجه الثاني : لا يجوز أن يقبلها لجواز أن تحدث له محاكمة ينسب بها إلى الممايلة .  
والقسم الثاني : أن  تكون الهدية في عمله ، من غير أهل عمله   فلمهديها ثلاثة أحوال :  
إحداها : أن يكون قد دخل بها إلى عمله ، فقد صار بالدخول بها من أهل عمله فلا يجوز أن يقبلها ، سواء كانت له محاكمة أو لم تكن لجواز أن تحدث له محاكمة .  
والحال الثانية : أن لا يدخل بها المهدي ويرسلها وله محاكمة وهو فيها طالب أو مطلوب فهي رشوة محرمة .
والحال الثالثة : أن يرسلها ولا يدخل بها ، وليس له محاكمة ، ففي جواز قبولها وجهان :  
أحدهما : لا يجوز لما يلزمه من النزاهة .  
والثاني : يجوز لوضع الهدية على الإباحة .  
والقسم الثالث :  أن تكون الهدية في غير عمله ومن غير أهل عمله لسفره عن      [ ص: 287 ] عمله   ، فنزاهته عنها أولى به من قبولها ليحفظ صيانته فإن قبلها جاز ولم يمنع منها .  
فأما نزوله ضيفا على غيره ، فإن كان في عمله لم يجز وإن كان في غير عمله جاز . ولا يكره إن كان عابر سبيل ، ويكره إن كان مقيما .  
حكم مهاداة القضاة .  
فإذا تقرر ما وصفنا من مهاداة القاضي ، فإن أبيحت له جاز أن يتملكها ، ولم يجب ردها وإن حظرت ومنع منها ، على ما ذكرنا من التفصيل ، انقسمت ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن تكون رشوة لتقدمها على المحاكمة ، فيجب ردها على باذلها .  
فإن ردها قبل الحكم نفذ حكمه .  
وإن ردها بعد الحكم ، نظر ، فإن كان حكمه على الباذل نفذ وإن كان للباذل ففي نفوذه وجهان :  
أحدهما : ينفذ إذا وافق الحق كما ينفذ للصديق .  
والوجه الثاني : لا ينفذ ، كما لا ينفذ لوالد ولا لولد للتهمة بالممايلة .  
والقسم الثاني : أن تكون الهدية جزاء لتأخرها عن الحكم ، فيجب ردها على مهديها ، والحكم معها نافذ ، سواء كان الحكم للمهدي أو عليه .  
والقسم الثالث : أن تخرج الهدية عن الرشوة والجزاء ، لابتداء المهدي بها تبرعا ، فلا يجوز أن يتملكها القاضي لحظرها عليه ، وفيها وجهان :  
أحدها : ترد على مهديها لفساد الهدية .  
والوجه الثاني : توضع في بيت المال ، لبذلها طوعا لنائب المسلمين .  
				
						
						
