فصل : ولو شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا وكل فلان بن فلان هذا ، فقد اختلف هل تكون موجبة للشهادة بنسبهما ، فذهب الشهادة بالوكالة مالك إلى أن الشهادة مقصورة على الوكالة دون النسب ، اعتبارا بالمقصود فيهما ، وعلى مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة وبالنسب جميعا ، وإن كان المقصود بها الوكالة دون النسب ، لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنها من مقصود وغير مقصود ، كمن شهد بثمن في مبيع وصداق في نكاح كانت شهادة بالمبيع والنكاح ، وإن قصد بها الثمن والصداق .