فصل : فإذا ثبت اختصاص
nindex.php?page=treesubj&link=15246الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال ، دون غيرها . فمدعي المال إذا قدر على إثبات حقه - بالخيار بين ثلاثة أشياء :
أحدهما : أن يثبته بشاهدين وهو أقواهما ، فيحكم له بالمال .
والثاني : أن يثبته بشاهد وامرأتين ، فيحكم له بالمال بالشاهد والمرأتين ، إلا مع عدم الشاهدين ، لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] .
ودليلنا هو أن الله تعالى خاطب بهذه الآية المستشهدين في توثقهم بالشهادة دون الحكام بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] . وقد وافق
مالك على جواز أن يتوثق المستشهد بشاهد وامرأتين مع القدرة على شاهدين ، فدل على جواز الحكم بالشاهد والمرأتين ، مع القدرة على الشاهدين ، لأن مقصود التوثق بالشهادة : إثبات الحقوق بها عند الحكام .
والثالث : أن يثبته بشاهد ويمين ، فإن كان مع عدم البينة الكاملة بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، جاز وثبت به الحق ، وإن كان مع القدرة على البينة الكاملة ، ففي جواز إثباته بشاهد ويمين وجهان :
أحدهما : يجوز مع وجود ما هو أكمل منها ، كما يجوز إثباته بشاهد وامرأتين مع وجود شاهدين .
والوجه الثاني : لا يجوز إثباته بها مع وجود البينة الكاملة ، لأن نقصها عن الكمال ، يبعث على الحكم بها في الاضطرار دون الاختيار .
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ اخْتِصَاصُ
nindex.php?page=treesubj&link=15246الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْأَمْوَالِ ، دُونَ غَيْرِهَا . فَمُدَّعِي الْمَالِ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِثْبَاتِ حَقِّهِ - بِالْخِيَارِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُثْبِتَهُ بِشَاهِدَيْنِ وَهُوَ أَقْوَاهُمَا ، فَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمَالِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يُثْبِتَهُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَيُحْكَمُ لَهُ بِالْمَالِ بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ ، إِلَّا مَعَ عَدَمِ الشَّاهِدَيْنِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] .
وَدَلِيلُنَا هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْمُسْتَشْهَدِينَ فِي تَوَثُّقِهِمْ بِالشَّهَادَةِ دُونَ الْحُكَّامِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] . وَقَدْ وَافَقَ
مَالِكٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَتَوَثَّقَ الْمُسْتَشْهِدُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شَاهِدَيْنِ ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، لِأَنَّ مَقْصُودَ التَّوَثُّقِ بِالشَّهَادَةِ : إِثْبَاتُ الْحُقُوقِ بِهَا عِنْدَ الْحُكَّامِ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يُثْبِتَهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ بِشَاهِدَيْنِ ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، جَازَ وَثَبَتَ بِهِ الْحَقُّ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ ، فَفِي جَوَازِ إِثْبَاتِهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ مَا هُوَ أَكْمَلُ مِنْهَا ، كَمَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ مَعَ وُجُودِ شَاهِدَيْنِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بِهَا مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ ، لِأَنَّ نَقْصَهَا عَنِ الْكَمَالِ ، يَبْعَثُ عَلَى الْحُكْمِ بِهَا فِي الِاضْطِرَارِ دُونَ الِاخْتِيَارِ .