مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فكل ما كان من مال يتحول إلى مالك من مالك غيره حتى يصير فيه مثله أو في مثل معناه قضي فيه وكذلك كل ما وجب به مال من جرح أو قتل لا قصاص فيه أو إقرار أو غير ذلك مما يوجب المال " . بالشاهد مع اليمين
قال الماوردي : قد ثبت بما قدمناه جواز الحكم ، بالشاهد ، واليمين في الأموال خاصة ، فكل ما كان مالا من دين ، أو عين ، فالدين ما كان في الذمة من ثمن ، أو قرض ، والعين ما كان في اليد من منقول ، كالثوب ، والعبد ، أو غير منقول كالدار والأرض ، فيحكم لمدعيه بشاهد ويمين ، وكذلك [ ص: 77 ] كالبيع ، والإجارة ، والهبة ، تثبت بالشاهد واليمين ، لأنها عقود موضوعة ، لنقل مال من مالك إلى مالك ، أو لنقل ما هو بمعنى المال من منافع الإجارة . ما استفيد به من الأموال من العقود