الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما إسقاط الحقوق فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : براءة من مال ، ويثبت بشاهد ويمين .

                                                                                                                                            والثاني : عفو عن حد أو قصاص ، فلا يثبت إلا بشاهدين ، ليكون إسقاطهما بعد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط .

                                                                                                                                            وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه ، ما يوجب رد شهادتهما ، فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين ، لم تقبل منه إلا بشاهدين ، وإن كانت دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين ، حكم فيه بالشاهد واليمين لأن إكذاب المدعي لبينته ، يوجب سقوط حقه ، ولا يوجب جرح شهوده والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية