الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما اليمين على الإثبات ، فمستحقه في ثلاثة مواضع :

                                                                                                                                            أحدها : في الدماء مع اللوث ، وقد مضت في القسامة
                                                                                                                                            .

                                                                                                                                            والثاني : يمين الرد على المدعي بعد نكول المدعى عليه .

                                                                                                                                            والثالث : اليمين مع الشاهد القائمة مقام شاهد .

                                                                                                                                            فأما يمين الرد ، فعلى ضربين : في يمين ، ودين .

                                                                                                                                            فأما اليمين في العين فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يدعيها لنفسها .

                                                                                                                                            والثاني : لأبيه .

                                                                                                                                            فإن ادعاها لنفسه كادعائه ملك دار أو عبد في يد منكر ناكل ، فيحلف بالله : إن هذه الدار لي في ملكي ، لا حق فيها لصاحب اليد ، والجمع بين هذه الثلاثة احتياط وتأكيد . ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت .

                                                                                                                                            وكذلك لو حلف واقتصر على : إنها ملكي - أجزأ ، وهو أوكد من قوله : إنها لي .

                                                                                                                                            ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تجزه ، ولم يصر بيمينه مالكا لها ، لأنها قد تكون في يده ملكا لغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية