فصل : وإن ، فقد اختلف أصحابنا : هل تكون يمينه مقصورة على النوع الذي ادعاه أو مشتملة على غيره من الأنواع على وجهين : خص بنوع الإبراء ما يعم ، فقال : دفعتها إليه أو قال : أحال بها علي ، أو قال : أبرأني منها
أحدهما : وهو ظاهر ما أطلقه الشافعي : أنها تشتمل على عموم أنواع البراءات في ذكر الأنواع الخمسة ، لأنها أنفى للاحتمال ، وهل تكون على الاحتياط أو على الوجوب ؟ على ما قدمناه من الوجهين .
والوجه الثاني : وهو أصح أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة به دون غيره ، لأن ما لم يذكره لم يتبرع به له ، وما لم يدعه لم يحلف عليه . والله أعلم .