مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم ، واحتج بأن ركانة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني طلقت امرأتي البتة ، والله ما أردت إلا واحدة . فقال النبي عليه السلام : والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه ، وهذا تجويز لليمين في الطلاق والرجعة في طلاق البتة .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ، لم تجزه ، ولم يتعلق بها الحكم المطلوب ، واستحلفه الحاكم عليها ، وإن تقدم سماعها منه لأمور منها : ما ذكره إذا وجبت اليمين على خصم في نفي أو إثبات ، فجعلها عند الحاكم قبل استحلافه الشافعي من ركانة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني طلقت امرأتي البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة . فردها عليه . وإن سمعها منه لأنه قدمها قبل استحلافه . حديث
ولأن من شرط اليمين استيفاء الحاكم له لتكون على نية المستحلف دون الحالف وهذا الشرط معدوم في اليمين المتقدمة ، فلم يقع موقع الإجزاء .
ولأنها مؤقتة بعد نظر الحاكم واجتهاده ، فكان تقديمها في مجلسها كتقديمها في [ ص: 129 ] غير مجلسه ، وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم اللعان .