فصل : وأما إذا ففي جواز إحلافه مع شاهده قولان : نكل المدعى عليه عن اليمين ، وردت على المدعي ، فنكل عنها ، وأقام شاهدا ، ليحلف مع شاهده
أحدهما : وهو منصوص الشافعي في كتاب " الأم " ، وفي " الجامع الكبير " للمزني : لا يحكم له باليمين مع شاهده ، لأنه بنكوله عنها في الرد قد أسقط حقه بها من بعد .
والقول الثاني : وحكاه المزني في هذا المختصر أنه يحكم له باليمين مع الشاهد ، [ ص: 136 ] لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد ، لاختلاف السببين ، وافتراق المعنيين ، فلم يكن سقوط إحداهما موجبا لسقوط الأخرى .
وعلى هذا لو كان بالعكس ، وهو إذا كان على ما ذكرنا من القولين : نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد ، فردت عليه اليمين بنكول المنكر المدعى عليه ، فأراد أن يحلف
أحدهما : لا يحلف تعليلا بأنه قد أسقط حقه من اليمين بالنكول .
والقول الثاني : يحلف تعليلا باختلافها في السبب والمعنى .