القول في : شهادة الخصم على خصمه
فصل : وأما شهادة الخصم على خصمه ، فترد فيما هو خصم فيه ، لرواية القاسم بن محمد ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي الإحنة " . ولأن الخصومة تئول إلى العداوة ، ، ويجوز أن يشهد لخصمه وإن لم يشهد عليه . فلو شهد عليه ولا خصومة بينهما ، ثم قذف المشهود عليه الشاهد فصار بالقذف خصما قبل الحكم بشهادته ، لم ترد وجاز الحكم بها مع حدوث الخصومة والعداوة ، بخلاف حدوث الفسق قبل الحكم بالشهود ، ولأن حدوث الخصومة والعداوة ليس بجرح يوجب رد الشهادة ، ولو منع حدوث ذلك من الحكم بها لما صحت شهادة على أحد ، لأنه يقدر على إسقاطها بحدوث نزاع وخصومة وما أدى إلى هذا بطل اعتباره . والعداوة تمنع من قبول الشهادة