فصل : وأما فمقبولة على العموم في جميع الحقوق ، لأنه لا يتهم في الشهادة عليه ، وإن كان متهما في الشهادة له . شهادة الوالد على ولده
وأما ، فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده من جميع الحقوق ، وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف ، أو قصاص ، ففيه قولان : شهادة الولد على والده
أحدهما : لا تقبل ، لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله : كالعبد في الشهادة على الحر .
والقول الثاني : وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد .
، فمقبولة ، بخلاف النسب . لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح ، وبفارق النسب فيما عداه من أحكامه في التوارث ، ووجوب النفقة ، والعتق بالملك ، وليس تحريم النكاح بمانع من قبول الشهادة . وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع ، فشهادة بعضهم لبعض عليه