مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا من يعرف بكثرة الغلط أو الغفلة " .
قال الماوردي : أما ، ليقع السكون إلى صحتها ، فإن حدث من الشاهد سهو أو غلط ، فإن كان فيما شهد به ، ردت شهادته وإن كان سهوه وغلطه في غير تلك الشهادة - نظر : الضبط والتيقظ ، فهما شرطان في قبول الشهادة
، وإن لم يكن ذلك جرحا في عدالته . لأن النفس غير ساكنة إليه إلى شهادته لحملها في الأغلب على السهو والغلط ، وإن كان الغالب عليه التيقظ والضبط ، قبلت شهادته ، وإن غلط في بعض أخباره وسها ، لأنه ما من أحد يخلو من سهو أو غلط . فإن كان الأغلب عليه السهو والغلط ، ردت شهادته
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سها وقال : " إنما أسهو لأسن ، وإذا كان لا يخلو ضابط من غلط ، ولا غافل من ضبط ، وجب أن يكون المعتبر الأغلب ، كما يعتبر في الطاعات والمعاصي أغلبها ، فيكون العدل والفسق معتبرا بما يغلب من طاعة أو معصية ، وكذلك الضبط والغفلة .