الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقررت هذه الجملة ، وقيل : إنه لا يلزم المقر من الدين إلا بقدر حصته وهو النصف ، فلا خصومة بين الأخوين في الدين . ويكون صاحب الدين مخاصما للمنكر في بقية دينه .

                                                                                                                                            فإن قيل : إنه يلزم المقر جميع الدين ، لم يؤخذ بدفع جميعه إلا بعد إحلاف أخيه لصاحب الدين ، فإذا حلف أخذ من المقر حينئذ جميع الدين ، وصار المقر خصما لأخيه المنكر ليستأنف الدعوى عليه ويحلف عليها إن استدام الإنكار ، ولا تسقط عنه اليمين في حق أخيه باليمين التي حلفها لصاحب الدين ، لاختلاف مستحقيها . كما لو أدى أحد الأخوين دينا على منكر وأحلفه عليه لم يسقط حق الأخ الآخر من إحلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية