فصل : فإذا تقررت هذه الجملة ، وقيل : إنه لا يلزم المقر من الدين إلا بقدر حصته وهو النصف ، فلا خصومة بين الأخوين في الدين . ويكون صاحب الدين مخاصما للمنكر في بقية دينه .
فإن قيل : إنه يلزم المقر جميع الدين ، لم يؤخذ بدفع جميعه إلا بعد إحلاف أخيه لصاحب الدين ، فإذا حلف أخذ من المقر حينئذ جميع الدين ، وصار المقر خصما لأخيه المنكر ليستأنف الدعوى عليه ويحلف عليها إن استدام الإنكار ، ولا تسقط عنه اليمين في حق أخيه باليمين التي حلفها لصاحب الدين ، لاختلاف مستحقيها . كما لو أدى أحد الأخوين دينا على منكر وأحلفه عليه لم يسقط حق الأخ الآخر من إحلافه .