[ القول في حكم  تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل      ] .  
فصل : والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه .  
فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما .  
وحكي عن  عبيد الله بن الحسن العنبري   ،  وسفيان الثوري   ،  وأبي يوسف   ، أن الحاكم لا يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصل ، فإن عدله غيرهما لم يحكم بشهادتهما .  
وهو مذهب  مالك      : لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة : والشهادة مع الاسترابة مردودة .  
وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أن التزكية لا يعين فيها المزكي ، وقد عينوها .  
والثاني : أن الشهادة كالخبر ، ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير ناقله ، كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع .  
				
						
						
