الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحال الرابعة : الاستمناء بالكف ، وهو حرام .

                                                                                                                                            وذهب بعض فقهاء البصرة إلى إباحته في السفر دون الحضر ، لأنه يمنع من الفجور ، ويبعث على غض الطرف .

                                                                                                                                            وهذا فاسد لقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

                                                                                                                                            فصار المستمني منسوبا إلى العدوان ، ولأن النكاح مندوب إليه لأجل التناسل والتكاثر . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط " .

                                                                                                                                            وقال عمر رضي الله عنه : لولا الاستيلاد لما تزوجت .

                                                                                                                                            والاستمناء بعيد عن الناكح ، ويمنع من التناسل فكان محظورا لكنه من صغائر المعاصي ، فينهى عنه الفاعل ، وإن عاد بعد النهي عزر ، ولا يعتبر فيه شهود الزنا ، ويقبل فيه شاهدين ، وإن استحق فيه التعزير بعد النهي ، ولا يجب في القذف به حد ولا تعزير إن لم يعزر الفاعل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية