فصل : والقسم الرابع : أن تنقض كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما وهو على ضربين :
[ ص: 247 ] أحدهما : أن تكون السرقة معينة في زمانين .
والثاني : أن يكون الزمان معينا في سرقتين .
فأما ، فهو أن السرقة المعينة في زمانين . يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق هذا الكبش الأبيض في آخر النهار
وأما ، فهو أن الزمان المعين في سرقتين . يشهد شاهد واحد أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسودا ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه في ذلك الزمان بعينه مع طلوع الشمس كبشا أبيض
فقد اختلفت شهادة الشاهدين في كلا الضربين ، وقد اختلف أصحابنا في هذا الاختلاف هل يكون تعارضا يوجب سقوط الشهادتين أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو الأظهر عندي ، أنه يكون تعارضا فيهما يوجب سقوطهما ، كما يتعارض مع كمال الشهادتين ، فعلى هذا ليس للمسروق منه أن يحلف مع كل واحد من الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض .
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه لا تعارض فيهما ، لأن التعارض يكون في البينة الكاملة دون الناقصة ، لأن الكاملة حجة بذاتها والناقصة حجة مع غيرها ، فترجحت ذات اليمين .
فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين ، حلف مع أيهما شاء واستحق كبشا واحدا ، وإن كان الاختلاف في الزمان المعين في سرقتين كان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق كبشين .