فصل : إذا ، فشهد أحدهما أن قيمته ربع دينار وشهد الآخر أن قيمته سدس دينار ، فقد اتفقا على السدس وتمت الشهادة به ، واختلفا في الزيادة عليه ، فأثبتها أحدهما ونفاها الآخر ، فاختلف أصحابنا فيها على وجهين : اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق
أحدهما : أنه يسقط فيها قول من أثبتها بقول من نفاها ، ويمنع صاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقها ، كما لو أثبتها شاهدان ونفاها شاهدان .
والوجه الثاني : أنه لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها بخلاف إثباتها بشاهدين ونفيها بشاهدين ، ويجوز لصاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقها ، ولا [ ص: 250 ] يقطع السارق بها خلاف الشاهدين ، لأن الشاهدين حجة كاملة ، فتعارض فيها قول المثبت والنافي ، والشاهد الواحد ليس حجة إلا مع اليمين ، فإذا انضمت إلى أحدهما كملت الحجة ونقصت عنها الأخرى ، فحكم بالحجة على ما ليس بحجة .