[ القول في ] رجوع شهود العتق
فصل : وأما ، فعليهم غرم قيمته بوفاق شهادتهم بالعتق إذا رجعوا عنها في عبد كان قنا أبي حنيفة ، وإن خالف في الطلاق .
وتعتبر قيمته عند نفوذ الحكم بشهادتهم ، لا وقت رجوعهم ، لأنه بالحكم صار مستهلكا لا بالرجوع .
فإن لزمهم غرم قيمته أيضا : لأنه قد كان [ ص: 266 ] على الرق وجواز البيع ، فإن شهدوا عليه بعتق أم الولد رجع عليهم بقيمتها ، وإن منع من بيعها كما يرجع بالقيمة على قاتلها . شهدوا عليه بعتق مدبر ثم رجعوا عنه
وإن ، لم يغرموا عند الرجوع ، وينظر ما يكون من حال المكاتب : فإن عجز وعاد إلى الرق فلا غرم على الشهود بعوده إلى الرق الذي كان عليه قبل الشهادة . شهدوا عليه بكتابة عبده
وإن أدى وعتق نظر في ما أداه من كتابته ، فإن كان بقدر قيمته ، ففي وجوب غرمها على الشهود وجهان :
أحدهما : لا غرم عليهم ، لأن السيد قد وصل إلى القيمة من مكاتبه ، فصار كوصوله إلى المهر من خلع زوجته .
والوجه الثاني : يرجع عليهم بغرم قيمته وإن وصل إليها من مكاتبه ، لأنه أداها من اكتتابه التي قد كان يملكها بغير كتابه ، وبهذا خالف ما أدته المرأة في الخلع ، لأن المؤدى لا يملكه الزوج إلا بالخلع .
وإن كان ما أداه المكاتب فيعتق به أقل من قيمته ، رجع السيد على الشهود بالباقي من قيمته ، وفي رجوعه عليهم بما أداه المكاتب وجهان تعليلا بما قدمناه فيها .
فإن ، غرموا له أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته ، لأن القيمة إذا كانت أقل ، فليس بأغلظ من العبد القن . فلا يلزمه أكثر منها ، وإن كان مال الكتابة أقل ، فليس له على المكاتب أكثر منه فلم يرجع بالزيادة والله أعلم . شهدوا بإبراء مكاتبه من مال كتابته ، فحكم عليه بعتقه ، ثم رجع الشهود