فصل : ولو  شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد ، وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو   ، وليحلف معه عمرو ، فالشاهد واليمين بينة في الوصية بالمال ، فإذا قابلت شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان :  
أحدهما : يزاحمهما ، لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين ، ويكون الثلث بين عمرو وزيد نصفين .  
والقول الثاني : أن  الشاهد واليمين   لا يزاحم الشاهدين لكمال الشاهدين وقصور الشاهد واليمين .  
ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيد ، وأوصى بثلثه لعمرو وحلف معه عمرو ، صح الرجوع والوصية لعمرو بالشاهد واليمين قولا واحدا ، لأنه ليس في الشاهد واليمين هاهنا مزاحمة للشاهدين ، وإنما هي بينة برجوع لم يتضمنه شهادة الشاهدين .  
 [ ص: 290 ] وهاتان المسألتان نص عليهما  الشافعي   في كتاب الأم . والله أعلم .  
				
						
						
