فصل : وأما الحالة الثالثة : وهو أن ، ترجحت بينته بيده وجها واحدا ، بخلاف يده لو كان البائع عليها واحدا في أحد الوجهين ، لأنهما في الشراء مع اثنين يجعل يده بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليه ، فصارت يده كيد أحد البائعين ، فحكم له بالجميع ، لأن بينته بالجميع بينة داخل ، وبينة الآخر في الجميع بينة خارج ، ولزمه جميع الثمن ورجع الآخر على صاحبه بجميع الثمن ، وليس له مخاصمة صاحبه في الشراء ، لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوب ، لحكم بات ، وينقطع التنازع بين البائعين كانقطاعه بين المشتريين لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائع ، والمشتري منه على البائع الآخر والمشتري منه . يكون الثوب في يد أحد المشتريين