فصل : وإذا حكمنا ببينة الخارج المدعي على بينة الداخل صاحب اليد ، لأن بينة الخارج لما شهدت له ، بأنه آجره إياها أو أودعها صارت اليد له ، فصار الداخل خارجا ، والخارج داخلا . ولو تداعاها رجلان ، وهي في يد ثالث ، فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياها ، وأقام الآخر أنها له أودعه إياها صارت اليد لهما بما شهد لأحدهما أنه يؤجر ، وللآخر أنه مودع ، فصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف المضاف إلى يده ، وبينة خارج في النصف المضاف إلى يد صاحبه ، وقد تعارضت فيه البينتان ، فإن أسقطتا ، صارت الدار بينهما يدا إن حلفا أو نكلا وإن أقرع بينهما ، جعلت لمن قرع منهما ، وإن استعملتا في القسمة قسمت بينهما ملكا . كانت الدار في يدي رجل ، فادعاها طالب ، وأقام البينة على أنها ملك أجرها من صاحب اليد أو أودعها ، وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه