مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا ففيها قولان ، أحدهما : أن القول قول المعتق ، والثاني : أن القول قول رب النصيب لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضى ( قال اختلفا في قيمة العبد المزني ) قد قطع الشافعي في موضع آخر بأن القول قول الغارم وهذا أولى بقوله وأقيس على أصله على ما شرحت من أحد قوليه لأنه يقول في قيمة ما أتلف أن القول قول الغارم ولأن السيد مدع للزيادة البينة والغارم منكر فعليه اليمين " .
[ ص: 28 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن على الأقاويل كلها ، ولا اعتبار بما حدث بعده من نقصان ؛ لأن عتقه متردد بين أن يكون إتلافا ، أو سببا ، لإتلاف وكل واحد منهما موجب لاعتبار القيمة عند حدوثه ، كالجناية على العبد إذا كانت قتلا ، أو سببا أفضى إلى القتل ، وتعتبر قيمته قتل عتق بعضه ؛ لأن عتق البعض موكس لقيمته ، وهذا الوكس بعتقه الجاري مجرى جنايته ، فأما ما حدث بعد العتق من زيادة في قيمة الحصة فمحمول على الأقاويل الثلاثة في نفوذ عتقها فإن قيل إنها عتقت بلفظ المعتق ، لم يضمنها المعتق ، وكذلك إن قيل بالثاني إن عتقها موقوف مراعى لم يضمنها ؛ لأن دفع القيمة يدل على تقدم عتقها ، وإن قيل : إنها تعتق بدفع القيمة ومعها ففي ضمان المعتق لما حدث من زيادة القيمة ، بعد عتقه وقبل دفعها ، وجهان : قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق
أحدهما : لا يضمنها ؛ لأن سبب الإتلاف في اعتبار القيمة كالإتلاف .
والوجه الثاني : يضمن الزيادة دون النقصان ، كالغاصب في ضمانه لأكثر القيمة ، لأن الزيادة حادثة على ملك الشريك فلم يجز أن يستهلك عليه بغير عوض .