فصل : والقسم الثاني : أن يبهم العتق فيهم ، ولا يقصد تعيينه في أحدهم ، فيؤخذ بتعيينه ، ويكون في التعيين على خياره ، فإذا عينه في أحدهم عتق ، ورق من سواه ، وسواء كان أكثرهم قيمة أو أقلهم ، فلو ادعى غيره التعيين لم تسمع دعواه ؛ لأنه في هذا التعيين مخبر وليس بمخير ، فلو قال عند التعيين : هو سالم لا بل غانم عتق سالم دون غانم بخلافه في القسم الأول ؛ لأن هذا تخيير في تعيين عتق قد لزم ، فإذا عينه في الأول سقط خياره في الثاني ، وليس كذلك حكمه في القسم الأول ؛ لأنه إخبار لا خيار له فيه ، فلم يسقط حكم خبره في واحد منهما ، فإن فات تعيينه للعتق بموته ، فقد اختلف أصحابنا : هل يقوم ورثته مقامه في التعيين ؟ على وجهين :
أحدهما : يقومون مقامه فيه ، ولهم أن يعينوا ما أبهمه من العتق فيمن أرادوا ؛ لأنهم يقومون مقامه في حقوق الأموال .
[ ص: 70 ] والوجه الثاني : لا حق لهم في تعيين ما أبهمه ؛ لأن تعيين المبهم موقوف على خيار المعتق بحسب غرضه ، وهذا معدوم في ورثته ، فعلى هذا يعدل إلى تعيينه بالقرعة ، ويعتق منهم من قرع .