الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن الذي يعتق بالملك هم الوالدون والمولودون خاصة دون غيرهم من جميع الأقارب والمناسبين ، فبأي سبب ملكهم من ابتياع أو هبة أو ميراث عتقوا به .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا فيما عتقوا به على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهـم عتقوا عليه بالسبب الذي ملكهم به ، فإن ملكهم بابتياع كان العقد موجبا للملك والعتق ، فعلى هذا يسقط فيه خيار البائع والمشتري ، ويكون حكم هذا الابتياع جاريا مجرى قوله للبائع : أعتق عبدك عني بألف ، فلا يكون لواحد منهما فيه خيار بعد عتقه .

                                                                                                                                            [ ص: 74 ] والوجه الثاني : أنهم عتقوا بعد استقرار العقد الذي ملكهم به ليكون بالعقد مالكا ، وبالملك معتقا ؛ لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات الملك ولإزالته في حال واحدة ، لتنافيهما ، فعلى هذا يثبت فيه خيار المجلس في حق البائع ، وفي ثبوته في حق المشتري وجهان من اختلاف قوليه : هل يملك بالعقد أو بنفس الخيار أحدهما : لا خيار له إذا جعل مالكا بالعقد ، فإن اختار البائع الفسخ انتقض به العتق ، وإن اختار الإمضاء استقر العتق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : له الخيار إذا جعل مالكا بانقضاء الخيار ، ويكون خياره مستحقا وله الفسخ به ما لم يختر البائع الإمضاء ، فإذا اختار الإمضاء سقط خيار المشتري ، وكان إمضاء البائع قطعا لخياره وخيار المشتري .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية