فصل : فإذا ثبت أن وإن منع من التوارث نظر . اختلاف الدين لا يمنع من استحقاق الولاء بالعتق ،
فإن كان في عصبة مولاه من هو على ملته ورثه بالولاء ، وإن كان المولى غير وارث به كالأخوين إذا كانا على ملة ، وأبوهما على أخرى توارثا دون الأب ، وإن تناسبا بالأب .
لأن عليه ولاء لمسلم ، وهكذا لو كان معتقه نصرانيا من أهل الذمة لم يجز أن يسترق مولاه إذا لحق بدار الحرب ، لما يلزمنا أن نحفظ أموال أهل الذمة . وفيه وجه آخر : يجوز أن يسترق ؛ لأن معتقه لو لحق بدار الحرب ، فسبي جاز أن يسترق ، فكذلك عتيقه . وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا ، فلحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز أن يسترق ؛
ولو أعتق الحربي عبدا حربيا كان له ولاؤه ، فإن سبي العبد فاسترق بطل ولاؤه عليه ، ولو من عليه ثبت له الولاء ، ولو استرق ومات رقيقا بطل ولاؤه ، فلو أعتق بعد استرقاقه عاد الولاء له .
وإذا أعتق النصراني عبدا ، ثم لحق السيد بدار الحرب ، فسبي واسترق ، فاشتراه عبده ، فأعتقه كان كل واحد منهما مولى لصاحبه ؛ لأن كل واحد منهما قد أعتق الآخر .