فصل : فإذا ثبت أن المولى وارث بولائه بعد العصبات وذوي الفروض ، فإن كان المولى ميتا ، فالولاء بعده لأقرب عصباته يوم يموت العبد المعتق ، فإن مات وترك ابن مولاه وبنت مولاه وأبا مولاه ، فميراثه لابن المولى دون البنت . وحكي عن طاوس أن فيحصل لأبي المولى السدس ، والباقي بين ابن المولى ، وبنت المولى للذكر مثل حظ الأنثيين . الميراث بالولاء كالميراث بالنسب ،
وحكي عن شريح والأوزاعي والنخعي ، وأبي يوسف وأحمد وإسحاق ، أن لأب المولى السدس والباقي لابن المولى دون بنت المولى ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ، وداود ، وهو قول زيد بن ثابت وأكثر التابعين أن ابن المولى أولى من الأب والبنت .
أما البنت ، فلأن النساء لا يرثن بالولاء ، لعدم التعصيب فيهن وأما الأب ، فلأن الابن مقدم عليه في الولاء ، فلا يشاركه فيه ، وكذلك لا يشارك بني الابن ، وإن سفلوا لأنه لا يرث معهم إلا بالغرض ، ولا حق لذوي الفروض في ميراث الولاء ثم ميراثه بعد بني مولاه لأب المولى ؛ لأنه أحق العصبات بعد البنين ثم فيمن يرثه بعد أب المولى قولان :
أحدهما : أخو مولاه ، ويكون أحق من جد المولى .
والقول الثاني : يشترك فيه أخو المولى ، وجد المولى ، فإن ترك جد مولى وابن أخي مولى ، ففيه قولان :
أحدهما : أن جد المولى أحق .
والثاني : أن ابن أخي المولى أحق ، ولا يشتركان فيه ، فإن ترك جد مولاه وعم مولاه ، فجد المولى أحق وإن ترك أبا جد مولاه وعم مولاه ففيه قولان :
[ ص: 93 ] أحدهما : أن عم المولى أحق .
والقول الثاني : يشترك فيه العم ، وأبو الجد .
ولو ترك أبا جد مولاه ، وابن عم مولاه ، ففيه قولان :
أحدهما : أن أبا جد المولى أحق .
والقول الثاني : أن ابن عم المولى أحق ، ولا يشتركان فيه .
وعلى هذا القياس ، فيمن كان أبعد منهم ، فإن لم يكن لمولاه عصبة ، فلمولى المولى ثم لعصبته يتقدمون بميراثه على ذوي الأرحام ، فإن عدموا فلبيت المال على قول من لم يورث ذوي الأرحام ، وهو على قول من ورثهم لذوي الأرحام دون بيت المال .