فصل : لم يخل [ ص: 98 ] حال الزوج من أن يكون معروف النسب أو مجهول النسب ، فإن كان معروف النسب عريقا في الحرية كالعرب ، فلا ولاء على ولده ؛ لأنه لو أولدها في الرق لم يكن الولد رقيقا . فكان أولى إذا أولدها بعد ثبوت الولاء ألا يكون عليه ولاء . وإذا تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة عليها ولاء ، وأولدها ولدا
وإن كان الأب مجهول النسب ، ففي ثبوت الولاء على ولده لمعتق أمه وجهان : أحدهما : لا ولاء عليه تغليبا لظاهر الحرية من الأب ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي .
والوجه الثاني : عليه الولاء لاحتمال حال الأب وثبوت الولاء على الأم ، وهو محكي عن أبي حنيفة ومحمد .