فصل : فأما . فإن كانت الجناية على طرفه ، كان بعد الجناية على تدبيره ، ولا يكون أخذ أرشها مؤثرا في فسخ تدبيره ، سواء أجري مجرى الوصايا ، أو مجرى العتق بالصفات ، وإن كانت الجناية على نفسه مات بالجناية عبدا وملك السيد قيمته ، ولم يلزمه أن يصرفها في تدبير مثله ، ولا أن يجعل قيمته في التدبير بمثابته . إذا كانت الجناية على المدبر ، فأرشها لسيده دونه
فإن قيل : فهلا كان قتله في التدبير كقتله في الرهن يجعل قيمته في التدبير مدبرة كما جعلت قيمته في الرهن مرهونة .
قيل : لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن المقصود في التدبير عينه ، وفي الرهن قيمته .
والثاني : أن القيمة تجوز أن ترهن في الابتداء ، ولا يجوز أن تدبر في الابتداء ، فكذلك في الانتهاء .