فصل : وإذا فإن قصد ببيعها الرجوع في تدبير حملها صح البيع ، وبطل به تدبير الحمل وإن باعه مطلقا لم يستثنه في البيع ، ولا قصد به إبطال التدبير في الحمل ففي صحة البيع قولان : دبر حمل جاريته دونها ، ثم باعها حاملا ،
أحدهما : صح البيع ؛ لأن وإن لم يقصد به الرجوع . بيع المدبر رجوع ،
والقول الثاني : وهو المنصوص ، أن البيع باطل ؛ لأن حكم الحمل مخالف لحكم أمه .
[ ص: 130 ] فأما . فعلى الأضرب الثلاثة : ولد المعتقة بالصفة كقوله لأمته : إن دخلت الدار فأنت حرة
أحدها : من ولدته قبل عقد الصفة فهو مملوك .
والثاني : من ولدته بعد وجود الصفة ، ودخول الدار فهو حر .
والثالث : من ولدته بعد عقد الصفة ، وقبل وجودها ففيه قولان كولد المدبرة سواء :
أحدهما : يكون تبعا لها في العتق بوجود الصفة . والثاني : لا يتبعها ويكون مرقوقا لسيدها .
فلو كان من ولدتهم قبل مضي السنة مماليكا ، ومن ولدتهم بعد دخول الدار أحرارا ، ومن ولدتهم بعد السنة وقبل دخول الدار على قولين ، ويكون من ولدتهم قبل مضي السنة كمن ولدتهم قبل عقد الصفة لأن صفة العتق دخول الدار بعد السنة . وهذا كله فيمن حرر حمله وولادته في هذه الأحوال الثلاث ولو قال لها : أنت حرة بعد موتي بسنة ، كان من ولدتهم في حياة السيد مماليكا ، ومن ولدتهم بعد موته بسنة أحرارا . ومن ولدتهم بعد موته وقبل مضي السنة : اختلف أصحابنا فيه فمنهم من خرجه على قولين ، وسوى بين جمع الصفة بعد الموت ، وعقدها قبل الموت ، ومنهم من أعتقهم قولا واحدا ، وفرق بين عقد الصفة بعد الموت ، وعقدها قبل الموت : أنه قبل الموت يجوز أن يستفيد ملكا وبعده لا يجوز أن يستفيد ملكا . فإن عتق الولد معها كانا معتبرين من ثلثه ولا يقرع بينهما ، ويعتق منه بقدر ما عتق منها ، وإن لم يعتق الولد معها ففيه وجهان : قال لها : إن دخلت الدار بعد سنة ، فأنت حرة
أحدهما : يكون من تركة السيد .
والثاني : يكون ملكا للورثة .