فصل : وإذا صح تدبيره ، وعتق بموته ولم يرثه ؛ لأنه عتق بعد الموت ، ولا توارث بالأسباب الحادثة بعد الموت . دبر الرجل أخاه ، أو عمه
ولو عتق من رأس ماله ، وورثه لتقدم عتقه في الصحة قبل موته . قال لأخيه : أنت حر في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي ، ثم مات
ولو عتق من ثلثه . وفي ميراثه وجهان ذكرناهما في العتق : قال له : أنت حر في آخر أجزاء حياتي المتصل بموتي ، ثم مات
[ ص: 133 ] أحدهما : لا يرث ؛ لأن عتقه في المرض وصية . . والوصية والميراث لا يجتمعان
والوجه الثاني : يرث ولا يكون عتقه وصية له ، وإن كان معتبرا من الثلث ؛ لأن الوصية ما ملكت عن الموصي ، وهو لم يملك نفسه عنه ، ولو لم يعتق ، وإن مات بعد شهر ، عتق يوم لفظه وورثه ، ولو قال ذلك في مرضه كان في ميراثه الوجهان . والله أعلم . قال لأخيه في صحته : إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات قبل شهر ،