الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن كتابة الصبي لا تصح كالمجنون ، فكتابة السيد كانت كتابة باطلة ، وعتق فيها بالأداء لوجود الصفة ؛ لأن كتابته اشتملت على عقد وهو قوله : كاتبتك ، وعلى صفة وهو قوله : فإذا أديت إلي آخرها فأنت حر ، فإذا بطل حكم العقد بقي حكم الصفة ، فلذلك عتق بها .

                                                                                                                                            قال ابن أبي هريرة : وبطلان هذه الكتابة مع الصبي يسلبها حكم الصفة ، وحكم الفساد ، وتأثير هذا القول يكون في حكمين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الصبي فيها إذا عتق بالأداء لم يرجع السيد عليه بقيمته إن كان المؤدى أقل منها ولا يرجع الصبي إذا عتق بالزيادة على القيمة إن كان المؤدى أكثر منها ، ولو فسدت الكتابة مع العبد البالغ العاقل استحق السيد عليه قدر قيمته فإن كان المؤدى أكثر منها رد الزيادة . وإن كان أقل منها رجع بالبقية .

                                                                                                                                            والحكم الثاني : أن الصبي إذا عتق فيها بأداء مال الكتابة وبقي في يده فضل كان للسيد أن ينتزعه منه ، ولو كان بالغا عاقلا لم يكن له انتزاعه منه .

                                                                                                                                            [ ص: 144 ] والفرق بين الصبي والبالغ في هذين الحكمين أن البالغ من أهل العقود ، فجاز أن يلتزم أحكامها ، وليس الصبي من أهل العقود فلم يلتزم أحكامها .

                                                                                                                                            ألا ترى أن البالغ لو هلك في يده ما قبضه عن بيع فاسد ضمنه بالقيمة .

                                                                                                                                            ولو هلك في يد الصبي لم يضمنه ، كذلك وجب أن يفترقا في الكتابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية