مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : ( ) . ولا تجوز على العرض حتى يكون موصوفا كالسلم
قال الماوردي : أما الكناية على الأعيان الحاضرة فقد ذكرنا أنها لا تصح ، لأنها إن كانت في يده فهي لسيده ، فإن لم تكن في يده فأولى أن لا تصح في كتابته ، وإنما تصح الكتابة بما يستقر في ذمته وإذا كان كذلك فلا يخلو ما يكاتبه عليه في ذمته من أن يكون من جنس الأثمان أو من غيرها .
فإن كان من جنس الأثمان من الدراهم والدنانير جاز إذا كان لها نقد غالب أن يكاتبه عليها بالإطلاق من غير صفة ليحملا فيها على العرف في اعتبار الأغلب ، وإن لم يكن فقد غالب ، فلا تصح إلا بوصفها ، فإن أطلقت بطلت ، كالأثمان ، وإن كان من غير جنس الأثمان فإن كان ما يصح ثبوته في الذمة سلما ، صحت المكاتبة عليه ، وإن كان مما لا يصح ثبوته في الذمة سلما ، كالذي لا تضبط صفته من الجواهر لم تصح المكاتبة عليه ، ثم عليه أن يصف ذلك في عقد الكتابة كما يصفه في عقد السلم ، فإن أخل بصفة من صفاته بطلت الكتابة لدخول الجهالة عليه . وأسقط أبو حنيفة اعتبار الصفة ، وخالف بين الكتابة فيها والسلم ، وجوز ، ولم يجوز فيه السلم وهي عندنا سواء في استحقاق الصفة ونفي الجهالة ، لأن الغرر وإن دخل في الكتابة من وجه فالعوض فيه معتبر بالسلم والأثمان في نفي الجهالة عنه . المكاتبة على الحيوان