مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن لم يجز لأن البيع يلزم بكل حال ، والكتابة لا تلزم ، متى شاء تركها " . كاتبه على أن باعه شيئا
قال الماوردي : وأصل هذا أن عقد المعاوضة إذا جمع شيئين مختلفين على ضربين :
أحدهما : أن يكون في حكم العقد في أحد النوعين مساويا لحكمه في النوع الآخر .
مثاله : أن يشتري دارا وعبدا بألف فيكون هذا جائزا لأن أحكام البيع في العبد كأحكامه في الدار في اللزوم ، وثبوت خيار المجلس بالعقد وخيار الثلاثة بالشرط ، ويكون الثمن مقسطا على المثمنين ، فإن سمى في العقد ثمن كل واحد منهما من جملة الألف صح وكانا لتفصيل الثمن عقدين جمع بينهما في البذل والقبول .
والضرب الثاني : أن يكون حكم العقد في أحد النوعين مخالفا لحكمه في النوع الآخر .
مثاله : أن يشتري منه عبدا ويستأجر منه دارا بألف فإن فصل ثمن العبد من أجرة الدار صح ، وكانا عقدين ، وإن لم يفصل وأطلق الألف في الأجرة والثمن ، فحكم العقد في الإجارة مخالف لحكمه في البيع لعدم الخيار في الإجارة وثبوته في البيع ، فيكون في العقد عليهما قولان :
أحدهما : صحيح منهما ويكون لكل واحد منهما حكمه ، لأنه لما لم يمنع اختلاف الأجناس من صحة العقد لم يمنع منه اختلاف الأحكام .
والقول الثاني : أن العقد باطل فيهما جميعا ، لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون له إلا حكم واحد متى خالف بعضه حكم بعض تناقض ، فبطل كما لو اشترى عبدين بألف واشترط خيار الثلاث في أحدهما بطل العقد فيهما .