فصل : فأما . إذا قال السيد لعبده : قد كاتبتك بألف على أن أبيعك داري بألف
فهذا باطل في الكتابة والبيع ، لأنهما . وقد عقدان في عقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، ولأنه ما أطلق كتابته حتى شرط عليه ابتياع ما لا يلزمه فصار منافيا له فأبطله . ولكن لو قال : قد كاتبتك بألف وأبيعك داري بألف صحت الكتابة ، وكان ما [ ص: 158 ] بذله من البيع وعدا يقف على خيار المكاتب إن استؤنف عقده لم يجعل شرطا في الكتابة .