فصل : والحال الثانية من حال المصدق أن ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، لأن المقر يدعي عليه تسليم حقه إليه ، فلذلك استحق عليه اليمين ، فإذا حلف فحصة المقر قد عتقت ، وحصة المنكر على كتابتها وله الخيار في الرجوع بجميع حقه ، وهو نصف الكتابة على من شاء من المكاتب أو المقر ، لأن المقر معترف باستيفائها ، ولا تقبل شهادة المقر عليه ، للتهمة في دفع الرجوع عليه ، ولا يصير شاهدا على فعل نفسه ، ثم ينظر ، فإن رجع المنكر بكتابته على المقر لم يكن للمقر أن يرجع بها على المكاتب لاعترافه بأن شريكه ظلمه بها ، وإن رجع المنكر على المكاتب ، فاستوفى منه كتابته رجع المكاتب على المقر بما أقر بقبضه من حصة الشريك المنكر ، سواء كان المكاتب قد صدقه على الدفع أو أكذبه ، لأنه وإن صدقه على الدفع فقد فرط في ترك الشهادة عليه فلذلك غرم ، وقد عتق جميع المكاتب ، ولو عجز المكاتب عن أداء حصة المنكر لم يكن للمنكر إجبار المكاتب على الرجوع على المقر ، لأن رجوعه كسب له ، يقول : قبضت جميع مال الكتابة ، ودفعت إلى شريكي منه قدر حقه ، وهو النصف ، وينكر الشريك قبض شيء منه ، فإن عجزه واسترقه كان للمنكر حينئذ أن يرجع على المقر بما أقر به ، لأنه قد صار ذلك مالا لعبده ، فكان [ ص: 206 ] السيد أملك به وبسائر ما في يده ولا يعتق به بعد التعجيز ، ولو كان قد قبضه قبل التعجيز عتق به ويقوم باقيه على المقر ويعتق عليه بالسراية ، فيصير المقر بعد التعجيز غارما لكتابة الحصة ولقيمتها ، ولو دفع ذلك قبل التعجيز لم يلتزم إلا مال الكتابة وحدها دون القيمة ، والله أعلم . والمكاتب لا يجبر على الكسب