[ ص: 257 ] كتابة الحربي
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " أثبتها إلا أن يكون أحدث له قهرا في إبطال كتابته فالكتابة باطلة " . إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا مستأمنين
قال الماوردي : وهذا كما قال ، وأصل ذلك أن أهل الحرب يملكون ملكا صحيحا عند الشافعي .
وقال مالك : لا يملكون .
وقال أبو حنيفة : يملكون ملكا ضعيفا ، وللكلام عليها موضع قد تقدم ، وفي قول الله تعالى : وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ، ( الأحزاب : 27 ) ، دليل كاف ، لأنه أضاف ذلك إليهم إضافة ملك تام .
صحت كتابته ، لأن الكتابة عتق بعرض يملك الحربي كل واحد منهما ، فملك الجمع بينهما ، فإذا وإذا ثبت ملك الحربي ، فكاتب عبده في دار الحرب كانت الكتابة بحالها ، ولا يعترض عليهما فيها ما لم يترافعا فيها إلينا ، فإن ترافعا إلينا اعتبرناها ، فإن عقدت بما تصح به كتابة المسلم حكم بصحتها ، وإن عقدت بما لا تصح به كتابة المسلم حكم بفسادها . دخل الحربي بمكاتبه إلى دار الإسلام