الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 257 ] كتابة الحربي

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبتها إلا أن يكون أحدث له قهرا في إبطال كتابته فالكتابة باطلة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، وأصل ذلك أن أهل الحرب يملكون ملكا صحيحا عند الشافعي .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا يملكون .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يملكون ملكا ضعيفا ، وللكلام عليها موضع قد تقدم ، وفي قول الله تعالى : وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ، ( الأحزاب : 27 ) ، دليل كاف ، لأنه أضاف ذلك إليهم إضافة ملك تام .

                                                                                                                                            وإذا ثبت ملك الحربي ، فكاتب عبده في دار الحرب صحت كتابته ، لأن الكتابة عتق بعرض يملك الحربي كل واحد منهما ، فملك الجمع بينهما ، فإذا دخل الحربي بمكاتبه إلى دار الإسلام كانت الكتابة بحالها ، ولا يعترض عليهما فيها ما لم يترافعا فيها إلينا ، فإن ترافعا إلينا اعتبرناها ، فإن عقدت بما تصح به كتابة المسلم حكم بصحتها ، وإن عقدت بما لا تصح به كتابة المسلم حكم بفسادها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية