فصل : فأما أحمد بن حنبل ومن تابعه فاستدلوا على إثبات كفره برواية جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : . بين الكفر والإيمان ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر
والدلالة على إسلامه أن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي ، فلما لم يكفر بفعل ما نهي عنه إذا كان معتقدا لتحريمه ، لم يكفر بترك ما أمر به إذا كان معتقدا لوجوبه ؛ ولأنه لو كان كافرا بتركها لكان مسلما بفعلها ، فلما لم يكن مسلما بفعلها لم يكن كافرا بتركها .
فأما فمن تركها فقد كفر " ففيه جوابان : الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم "
أحدهما : أنه قال ذلك على طريق الزجر ، كما قال : " " . لا إيمان لمن لا أمانة له
والثاني : أنه أراد بذلك أن حكمه حكم الكفار في إباحة الدم .