فصل : والقسم الثاني : أن يبتدئ ، فقد ذكر كتابته بعد الردة ، وقبل الحجر عليه الشافعي جواز كتابته في هذا الموضع ، وذكر في تدبيره ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها جائزة ، فعلى هذا تكون كتابته جائزة .
والقول الثاني : أن تدبيره باطل ، فعلى هذا تكون كتابته باطلة .
والقول الثالث : أن تدبيره موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام صحت ، وإن قتل بالردة بطلت ، فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصح تخريج هذا القول الثالث في الكتابة أنها تكون موقوفة مراعاة على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وطائفة من المتقدمين ، أنه لا يصح أن يكون عقد الكتابة موقوفا ، لأن عقود المعاوضات لا يصح وقفها كالبيع ، وليس في الكتابة إلا قولان : بطلانها في أحدهما ، وجوازها في الآخر .
والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ، وأبي حامد الإسفراييني ، أنه [ ص: 265 ] يصح تخريجه في الكتابة ، ويجوز أن تكون موقوفة كالتدبير كما يصح أن تكون محاباة المريض ، وهباته موقوفة ، فعلى هذا تكون : الكتابة على ثلاثة أقاويل
أحدها : جائزة ، سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة .
والثاني : باطلة سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة .
والثالث : أنها موقوفة ، فإن عاد إلى الإسلام صحت ، وإن قتل بالردة بطلت .