مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو ارتد العبد ثم كاتبه جاز وكان حكمه حكم المرتد " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا صحت كتابته لبقائه بعد الردة على ملك السيد ، وجواز تصرف السيد فيه ببيعه وعتقه ، ولا يحجر عليه بالردة في كسبه ، لأن كسبه ملك لسيده ، ويؤخذ بأدائه إلى السيد في كتابته ، فإن أداها عتق بها ثم روعي حال ردته ، فإن قتل بها كان ماله فيئا . وإن تاب منها بالإسلام كان ماله إن مات ميراثا لسيده بالولاء ، وإن عجز عن الأداء عاد عبدا ، وقتل بالردة إن أقام عليها ، وكان ما بيده للسيد ملكا لا إرثا ، وبالله التوفيق . ارتد العبد ، فكاتبه السيد بعد ردته