مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويستر موضعه الذي يغسل فيه ، فلا يراه أحد إلا غاسله ومن لا بد له من معونته عليه ، ويغضون أبصارهم عنه ، إلا فيما لا يمكن غيره ليعرف الغاسل ما غسل وما بقي " .
[ ص: 8 ] قال الماوردي : وهذا كما قال . ينبغي أن ليخفى عن أبصار الناس فلا يشاهدوه . يرتاد لغسل الميت موضع مستور
واختلف أصحابنا هل يختار غسله تحت سقف أو سماء ؟ فقال بعضهم : تحت سقف ؛ لأن ذلك أصون له وأحرى . وقال آخرون : تحت السماء ؛ لتنزل عليه الرحمة ، أن يفعل ، فإن لم يمكنه استعان بمن يثق بدينه وأمانته ، ويقف حيث لا يرى الميت ، فإن لم يمكنه إلا الدنو منه دنا وغض طرفه وبصره ، فأما ويستحب للغاسل إن أمكنه ترك الاستعانة بغيره حسب طاقته وإمكانه ، لكيما يشاهد من أحوال الميت ساترا عليه . الغاسل فينبغي أن يكون موثوقا بدينه وأمانته ، عارفا بغسله ونظافته ، غاضا طرفه وبصره