مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وغير  المسخن من الماء   أحب إلي إلا أن يكون برد أو يكون بالميت ما لا ينقيه إلا المسخن فيغسل به ، ويغسل في قميص ،  ولا يمس عورة الميت بيده   ، ويعد خرقتين نظيفتين لذلك قبل غسله " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
إنما اخترنا المسخن اتباعا للسلف ، ولأن المسخن يرخي لحم الميت ، والبارد يشد لحمه ويقويه ، إلا أن تكون به ضرورة لتسخينه ، لشدة البرد المانع من استعماله ، أو يكون بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالته ، فلا بأس  بتسخين الماء   وتغييره . ويختار  أن يكون الماء ملحا   من موضع واسع كثير الحركة والجريان ،  ويغسل في قميص   لما ذكرنا ، فإن لم يكن ستر ما بين سرته وركبته ، ولا يمس الغاسل عورته بيده ، ويغسلها بالخرقة التي يلفها على يده ،  ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله   ، إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه ، وقيل بل الرقعتان معا لعورته ؛ ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخرى غسل الأولى ؛ ليعود إلى استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول .  
				
						
						
