مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن خرج منه شيء أنقاه بالخرقة كما وصفت ، وأعاد عليه غسله ثم  ينشف في ثوب ثم يصير في أكفانه   وإن غسل بالماء القراح مرة أجزأه " .  
 [ ص: 12 ] قال  الماوردي      : وصورة ذلك : أن  يخرج منه بعد كمال غسله خارج   ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : يعيد غسله ، وبه قال  ابن أبي هريرة   وهو ظاهر نصه في هذا الموضع ؛ لأن الخارج ناقض لحكم غسله ، وليس للميت طهارة غير غسله .  
والوجه الثاني : أن يغسل النجاسة ويوضئه كالحي .  
والوجه الثالث : يغسل موضع النجاسة لا غير ، وبه قال  أبو إسحاق المروزي   ، وهو مذهب  مالك   وأبي حنيفة   ؛ لاستقرار غسله واستحالة الحدث فيه .  
قال  الشافعي      : " ثم ينشفه في ثوب ثم يصير في أكفانه " وإنما أمر بذلك ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشف في ثوب ، ولأن ذلك أمسك لبدنه وأوفى لكفنه .  
				
						
						
