مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب أن ، يكون بقرب الميت مجمرة لا تنقطع حتى يفرغ من غسله " . فإذا رأى من الميت شيئا لا يتحدث به لما عليه من ستر أخيه
قال الماوردي : أما استحداث المجمر من حين غسله إلى وقت الفراغ منه ؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم " وليقطع رائحة إن ندرت منه ؛ صيانة له ومنعا من أذى من حضره ، وأما كتمانه لما يرى من تغيير الميت وسوء أمارة فمأمور به لا يحل للغاسل أن يتحدث به ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين [ ص: 15 ] مرة " . فأما ما يرى من محاسنه فقد كان بعض أصحابنا ، يأمر بسترها ويمنع من الإخبار بها ، لأنها ربما كانت عنده محاسن وعند غيره مساوئ ، والصحيح أنه مأمور بإذاعتها ومندوب إلى الإخبار بها ؛ لأن ذلك مما يبعث على كثرة الدعاء له والترحم عليه ، وقد كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يذكر من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله ما رآه من النور وشمه من روائح الجنة وما كان من معونة الملائكة .