فصل : فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجته فيستحب أن يغسلها ذات محرم من نساء أهلها ، فإن لم يكن فذات رحم منهن ، فإن لم يكن فامرأة من المسلمين ؛ لأن النساء أولى بالنساء ، والزوج أولى الرجال بزوجته ، فلو أن إن رضي أولياؤها من أهل ملتها ، ولو أن مسلما ماتت له زوجة ذمية جاز له أن يغسلها ، قال مسلما مات وله زوجة ذمية الشافعي : كرهت أن تغسله ؛ لأن ذلك فرض على أهل دينه المسلمين ، فإن غسلته جاز ؛ لحصول الغسل المأمور به ، فإن قيل : فلو أن لم يجزه وإن كان الغسل موجودا ، قلنا : لأن الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب علينا في الميت ، فإذا غسله السيل والمطر لم يجز ؛ لأن الفعل منا لم يوجد ، وكذا ميتا غسله السيل أو المطر واجب لما ذكرنا ، فإن قيل : فهلا وجبت الغريق غسله لأنها طهارة واجبة ، قلنا : فيه لأصحابنا وجهان : النية في غسل الميت
أحدهما : أن النية واجبة لأنها طهارة واجبة .
والوجه الثاني : أن النية غير واجبة وهو أشبه بنص الشافعي ، لأنه فرض على الكفاية لا يتعين على شخص دون شخص ، فلما لم تجب فيه النية وإن وجبت في غيره .
[ ص: 18 ]